جرائم الحرب في الحروب الأهلية وتكييفها في القوانين الوطنية والدولية

بقلم: آدم زكريا أحمد خميس
“مفهوم جرائم الحرب في الحروب الأهلية :-
جرائم الحرب في الحروب الأهلية:هي إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي تعرف قانونياً بإسم” نزاعات مسلحة غيردولية”ويتم تكييف هذه الجرائم على أنها أفعال إجرامية مثل القتل العمد، التعذيب، والهجمات المباشرة على المدنيين، والتجنيدالإجباري على الأطفال، وذالك بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني لاسيماإتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أولاً :تعريف جرائم الحرب الأهلية :
1-الحرب الأهلية :هي صراع مسلح يحدث داخل حدود بلد مابين الحكومة ومجموعة منظمةواحدة أوأكثر، أوبين مجموعات مسلحة منظمة.
2-المصطلح القانوني للحرب الأهلية:تصف إتفاقيات جنيف الحروب الأهلية بأنها “نزاعات مسلحة غيردولية”.
3-طبيعة الجرائم للحرب الأهلية :هي إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وتشمل أفعالاًمثل:
-القتل العمد.
-التعذيب أوإساءة معاملةأسرى الحرب أوالمدنيين.
-الهجمات المباشرة ضد المدنيين.
-الإستيلاء على الممتلكات أوتدميرهابشكل غير قانوني.
-التجنيدالإجباري للأطفال.
-العنف الجنسي.
-التهجير السري.
ثانياً :تكييفهاالقانوني :-
1-لا يمكن إخضاع جرائم الحرب الأهلية إلي المحاكم الدولية إلا إذاكان المحاكم الوطنية غير مستقلة للفصل في القضايا الخطيرة أو إذا كان المحاكم الوطنية غير محايدة في إنصاف القضايا المتحاربين أوإذا كانت السلطة الحاكمة تدخلت في شئون المحكمة الوطنية بقوة السلاح.
2-القانون الدولي الإنساني :هومجموعة القواعدالقانونية التي تحدمن آثار النزاع المسلح، بمافي ذلك الحروب الأهلية.
3-إتفاقيات جنيف :تضع هذه الإتفاقيات معاييرأساسية لحمايةالمدنيين وغيرالمقاتلين وتحديد أساليب الحرب المحظور.
4-نظام روما الأساسي:يحدد الجرائم الدولية التي ترتكب في النزاعات المسلحة، بمافي ذلك الحروب الأهلية، وينصف على مسئولية الأفراد عن إرتكابه.
5-المسؤليةالجنائية:يتحمل الأفرادالمسؤلية الجنائية عن جرائم الحرب، ويمكن مقاضاتهم أمام المحاكم الوطنيةوالدولية.
ثالثاً :مبادئ المحاسبة الجنائية :-
1-العمومية: تتطلب جرائم الحرب أن تكون جزءاًمن هجوم واسع النطاق أومنهجي موجه ضدسكان مدنيين عزل.
2-القصدالجنائي: يجب أن يكون الجاني على علم بأن سلوكه جزء من هذا الهجوم.
3-التمييز: يتعين على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ويحظر إستهداف المدنيين بشكل متعمد.
4-الضرورةالعسكرية: يجب أن يكون جميع الإجراءات ضرورية لتحقيق هدف عسكري مشروع، وأن يتخذ الطرف المهاجم الإحتياطات اللازمةلحماية المدنيين قدر الإمكان.
فمن هذا المنطلق نشير إلى أن الجرائم التي تتعلق في الحروب الأهلية يمكن مناقشتها وفصلها في المحاكم الوطنية إذا كان المحاكم الوطنية مستقلة ومحايدة لأن؛ في زمننا هذا غاب العدالة في وجه الأرض والمحاكم الدولية ليست منصفة في القضايا المتعلقة للدول النامية أي الدول الضعيفة إقتصادياً وعسكرياً فقط القوي يهيمن علي الضعيف وليس إلا.
.



