مقالات الرأي

في مجال العون القانوني

بقلم: فضل هارون أحمد (جندري)

ماهي سن المسئولية الجنائية؟

إن المادة 64 من قانون العقوبات تقرر عدم جواز إقامة الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة، واستبعدت المادة 65 تطبيق العقوبات على الحدث الذي يزيد عن سنه على سبع سنين وتقل عن اثنتي عشرة كاملة ‘مقررة إزاءه أحد التدابير التقويمية وقد أختلف الفقه آنذاك في تحديد سن المسئولية الجنائية ‘وكان الرأي الراجح يربط بين المسئولية وبين إمكان الحكم بعقوبة عادية على الجاني، وعلى أساس ذلك المبدأ ذهب البعض إلى أن الحدث لا يعد مسئولآ جنائياً إلا إذا بلغ عمره اثنتي عشرة سنة.

وأيدت محكمة النقض في أحكام قديمة لها هذا الرأي، مقررة أن التدابير التقويمية الخاصة بالأحداث ليست عقوبات بالمعني المقصود في قانون العقوبات لأنها ليست ضمن بيان العقوبات الأصلية أو التبعية بل أنها عن طريق التربية التي يقضي بها بدل الحكم علة المتهم بالعقوبة المقررة قانوناً.

وذهب رأي آخر إلى أن الأهلية للمسئولية الجنائية تبدأ ببلوغ سبع سنوات وبه أخذت محكمة النقض بعد أن عدلت عن قضاءها السابق وبررت وجهة نظرها بأن التدابير المقررة للأحداث هي عقوبات حقيقية وإن كانت لم تذكر صراحة في قانون العقوبات.

ومن وجهة نظرنا ان الرأي الأول هو الأولى بالإتباع فطالما أن المشرع قدر ان الشخص غير أهل لتحمل العقوبة ‘وإستبدلت بها تدابير لا تنطوي على معنى الإيلام بل يقصد بها الإصلاح والتهذيب فحسب فلا يجوز القول بأنه مسؤل جنائياً.

مما حدا بمحكمة النقض إلى إعتبار التدابير المقررة من قبيل العقوبات هو أن القانون المصري لا يعرف التدابير الإحترازية ولا يضع لها تنظيماً مستقلا يفرق بينها وبين العقوبات.

وقد ألغى القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المواد الخاصة بهم التي وردت في قانون العقوبات، ولم يضع نصاً يقابل المادة 64
التي كانت تضع حداً أدنى للسن التي يجوز عندها إقامة الدعوى على الصغير ‘وعرفت المادة الأولى منه الحدث بأنه “من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية، ولم يتم تحديد حد أدني للسن وهو مسلك سليم، ذلك أن معاملة الأحداث لاترتبط بالمسئولية والجزاء بل بالرعاية والتوجيه والحدث وأن قل عمره عن السابعة يحتاج لهما بل إنه أشد حاجة ممن يكبره سواء أرتكب فعلاً يوصف بأنه جريمة أو كان في حالة من حالات الإنحراف وقد أكدت هذا المعني المادة الثالثة من قانون الأحداث فاعتبرت من حالات الإنحراف ، إرتكاب من لم يبلغ السابعة من عمره واقعة تعد جناية أو جنحة ‘قررت إزاءه ذات التدابير التي تقرر في حالات التعرض للإنحراف. ورفع قانون الأحداث السن التي يجوز عندها الحكم بالعقوبة إلى الخامسة عشرة.
فقد نصت المادة السابعة منه على أنه فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لايجوز ان يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:

1/ التوبيخ.

2/ التسليم.

3/ الإلحاق بالتدريب المهني.

4/ الإلزام بواجبات معينة.

5/ الاختبار القضائي.

6/ الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

7/ الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

وطبقاً لما تقدم فإننا نرى أن صغر السن ينتج أثره كمانع للمسئولية الجنائية إذا لم يتجاوز عمر الجاني (المتهم) الخامسة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الفعل غير المشروع.

15 أبريل 2022م

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x