البيانات

لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع / إستئناف
بلاغ بالنمرة ١١/ ٢٠٢٣م تحت المواد ٢١/ ٦٤/ ٦٦ ق إ ج ١٩٩١م
المقدم بشأنهما الطلب : ١/ أحمد قسم السيد ٢/ رقية الزاكي .

السيد وكيل أعلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة .

بوافر الإحترام وعن المقدم بشأنهما الطلب الأول والثاني نتقدم بهذا الإستئناف نلتمس شطب البلاغ بالنمرة اعلاه وذلك لما يلي :
أولاً : الوقائع
١- المقدم بشأنه الطلب الأول أحمد قسم السيد صحفي بصحيفة الحراك السياسي ، والمقدم بشأنه الطلب الثاني الأستاذة رقية الزاكي رئيسة تحرير صحيفة الحراك السياسي .
٢- بتاريخ الإثنين ٢٧/ ٢ / ٢٠٢٣م نشرت صحيفة الحراك السياسي بالعدد رقم (٣٥٠) خبرا مفاده بأن المخابرات تخاطب قيادة الدعم السريع لإخلاء دور هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن لإستلامها .
٣- بتاريخ الأربعاء ١٦/ ٣/ ٢٠٢٣م تمت مهاجمة المقدم بشانه الطلب الأول بواسطة أربعة افراد ووضعوا الكلباش في يديه وإدخاله في عربة بوكس مظللة والإنطلاق به لجهة غير معلومة ، وظل هاتفه لا يرد على المكالمات مما دفع بإدارة صحيفة الحراك السياسي للتحرك السريع وفتح بلاغ جنائي بإختطافه الذي جعل قسم شرطة الخرطوم شمال تتحرك ويتضح بأن المقدم بشأنه الطلب الأول موقوفا لدى نيابة أمن الدولة بموجب البلاغ بالنمرة ١١/ ٢٠٢٣م تحت المواد ٢١/ ٦٤/ ٦٦ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م .
ثانياً : القانون .
المواد ٢١/ ٦٤ / ٦٦ ق إ ج ١٩٩١م تنص على الآتي :
١- المادة ٢١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تنص على الآتي (إذا أرتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذا لإتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسؤولا عنها كما كان قد ارتكبها لوحده )، وتنص المادة ٦٤ منه على الآتي ( من يعمل على إثارة الكراهية أو الإحتقار أو العدواة ضد اي طائفة أو بين الطوائف بسبب إختلاف العرق أو اللون ،،،الخ) ، وتنص أحكام المادة ٦٦ منه على الآتي (من ينشر أو يذيع اي خبر أو إشاعة أو تقرير مع علمه بعدم صحته قاصدا ان يسبب خوفا أو ذعرا للجمهور أو تهديدا للسلام العام أو انتقاصا من هيبة الدولة ).
ثالثا : الأسباب .
١ – لا شك أن مهنة الصحافة الرسالية الإلتزام بنقل الأخبار لإطلاع الرأي العام وممارسة التوعية والثقيف ، ولدورها سن المُشرع قانون خاص بها ينظم قضايا النشر الصحفي ومعاملة الصحفيين بما يليق بأداء المهنة ورسالتها المقدسة .
٢- بالرجوع للبند (٢) من الوقائع قد تم فتح هذا البلاغ بالنمرة اعلاه من دون مراعاة لقانون الصحافة والمطبوعات الذي ينعقد له الإختصاص .
٢- المواد المفتوحة هي المادة ٢١ التنفيذ لإتفاق جنائي والمادة ٦٤ إثارة الكراهية ضد الطوائف أو ما بينها والمادة ٦٦ نشر الأخبار الكاذبة بقصد تسبيب الخوف أو الذعر للجمهور أو التهديد وموضوع البلاغ هو خبر عن مخاطبة لإخلاء دور والدور تطلق على المساكن واندية الترفيه ونقل الخبر عن مخاطبة من جهة رسمية لجهة أخرى رسمية لتسليم او استلام مساكن أو أندية الترفيه لا تنطبق عليها مقتضيات أحكام المواد المذكورة ، وليس في ذلك إتفاق جنائي أو إثارة كراهية أو ذعرا أو تهديدا بل مجرد إخبار عادي.
مما تقدم :
ولعدم توافر أحكام المواد ٢١ / ٦٤/ ٦٦ ق إ ج ١٩٩١م على الوقائع كما وان إجراءات هذا البلاغ تختص بها نيابة الصحافة والمطبوعات،عليه نلتمس إعمال سلطاتكم بشطب البلاغ في مواجهة المقدم بشأنهما الطلب بموجب أحكام المادة ٣٧/ ١/ ج من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م .

١/ الصادق علي حسن .
٢/ نفيسة النور حجر .
٣/ يوسف آدم بشر .
٤/ ناهد حامد
٥/ عبد العزيز العقيد بخات

محامون متضامنون
الخرطوم – ٢٨ / ٣/ ٢٠٢٣م

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x