البيانات

هيئة محامي دارفور وشركاؤها

بسم الله الرحمن الرحيم

(متابعات)

حول


(قرار مجلس السيادة بالرقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وإنتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة).

(١)
عيوب في القرار :
١/ بخلاف عدم سلامة اي قرار يصدر من مجلس السيادة إلا عن عضويته مكتملة وذلك وفقا لأحكام الوثيقة الدستورية المعيبة سارية المفعول، فإن القرار الصادر بتاريخ ٢١/ ٧/ ٢٠٢٣ الذي اصدره الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتشكيل اللجنة المذكورة أعلاه قد ارتكز على لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة (٢٠٢٩) اي لأئحة لم تصدر بعد (في علم الغيب) .
(٢)
عيوب في تشكيل اللجنة :
١/ النائب العام هو صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة، كما وان سلطة النائب العامة سلطة مستقلة، ولايجوز قانونا تسمية أو تعيين اي ممثل لديوان النيابة العام في اي لجنة أو لأي مهام إلا بواسطة النائب العام .
٢/ النيابة العامة حينما تنظر وتحقق في الجرائم المرتكبة وتحرك بموجبها أي إجراءات جنائية، يتم ذلك عن طريق لجنة تحقيق يشكلها النائب العام بنفسه ويمنحها التفويض اللازم او عن طريق الشكوى او البلاغ الجنائي المنصوص عليه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م الساري المفعول .
٣/ ورد في القرار -تشكيل اللجنة- الفقرة “د” منه اسم المستشار جمعة الوكيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان عضوا، لقد سبق ان تم تعيين المستشار جمعة الوكيل الذي لا يزال يشغل وظيفة المستشار بوزارة العدل رئيسا للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ويعد ذلك التعيين مخالفا لمبادئ باريس التي تستهدى بها المفوضيات الوطنية عند تشكيلها، كما ويخالف ذلك أيضا القانون الوطني للمفوضية القومية لحقوق الإنسان الذي يراعي في نصوصه احكام ومبادئ باريس .
٤/ إن تعيين مستشار بوزارة العدل رئيسا للمفوضية القومية لحقوق الإنسان ثم تعيينه عضوا ضمن اعضاء لجنة للتحقيق في الجرائم المرتكبة المذكورة ، ذلك التعيين يمزج بين مهام وزارة العدل التنفيذية ومهام المفوضية المستقلة مما يقدح في سلامة واستقلالية أعمال المفوضية القومية لحقوق الإنسان.
٥ / التحقيق الجنائي المستقل في الجرائم المرتكبة المذكورة لا تحدد نتائجها بمثل هكذا تحديد من قام بارتكابها مسبقا وإدانته ، فالإدانة حكم قضائي ولا تصدره حتى المحكمة قانونا إلا بعد اكتمال التحقيق القضائي، إن مهام لجان التحقيق المستقلة مقصورة على تحديد من توفرت في مواجهته الصلة بالوقائع والأفعال والجرائم المرتكبة أو البينة .
(٣)
عيوب في مهام واختصاصات اللجنة :
١/ ورد بالفقرة “ز” في مهام واختصاصات اللجنة الآتي (إعداد مذكرة قانونية متكاملة تدعم الشكوى وفقا لأعراف الإثبات المتاحة توطئة لتقديمها نيابة عن حكومة السودان في محاكم العدل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولة والمنظمات ذات الصلة.
بالفقرة “ز” هنالك خلل في الصياغة في تبيان المقصود من تقديم مذكرات ل (محاكم العدل الدولية)، فمحكمة العدل الدولية المنشأ بموجب مواد الأمم المتحدة ان كانت هي المقصودة ، فلا اختصاص جنائي لها وإنما تختص فقط بالنزاعات ذات الطبيعة المدنية شريطة ان تكون اطرافها دول متنازعة لا بين أطراف داخل الدولة الواحدة . وإذا قصد بمحاكم العدل الدولية بالمحاكم الجنائية الدولية فهذا يعني اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية وهذا يتضمن الإقرار بعدم قدرة المحاكم الجنائية السودانية.
٢/ الفقرة “ح” نص على (تقديم وتعميم مذكرة إلى سفارات الدول ومقابلة المسؤولين والتنسيق اللازم مع هذه السفارات للمتابعة والإشراف الدبلوماسي .
بموجب مهام واختصاصات اللجنة الواردة بالفقرة “ح” صارت للنيابة الجنائية العامة المستقلة وللمفوضية القومية المستقلة مهام واختصاصات سياسية ودبلوماسية وهذه سابقة .
ختاما : ترى الهيئة بان القرار المذكور لا يصلح للتأسيس عليه لمباشرة قيد اي إجراءات جنائية بحسب قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م مقروءة مع قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م ، ما لم يصدر صحيحا ومن السلطة المستقلة المختصة بإصداره. كما وعلى النائب العام ان يصحو من غفوته .

٨ / ٨/ ٢٠٢٣

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x